إعتبر رئيس بلدية بن عروس محمد المزوغي أن المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 21 مارس 2020 الذى ينص على الاستشارة الوجوبية لكل القرارات التى يتم إصدارها من السلط المحلية “لم يكن موفقا من الناحية القانونية و لا يتسم بالشرعية”، وفق تعبيره.
وأضاف المزوغي في تصريح اليوم، أنه لا يمكن بأي حال “الارتداد على المسار اللامركزي بمجرد منشور يتيم وكأن السلطة المحلية مجرد إدارة مركزية تتبع مصالح رئاسة الحكومة مما يجعل المنشور المذكور توجيهي فى إطار التنسيق ولا يرقى إلى درجة الالزام”، بحسب تعبيره.
وتابع “الوقت غير مناسب لاسباغ هاته المرحلة الاستثنائية بتنازع إيجابي بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية تبعا لما يعرفه العالم و تونس خاصة من ظرف إستثنائي عصيب ناجم عن إنتشار وباء الكورونا”.
وقال المزوغي “أمام هذا الظرف الصعب الذي يحتم علينا إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء الخطير وجب على البلديات تحمل مسؤوليتها التاريخية في إمتحان عسير لمسار اللامركزية مؤمنة بأن قراراتها تتسم بالشرعية ولا سلطان عليها سوى القضاء الذي تكون مذعنة له وخاضعة لأحكامه”.
وذكر المزوغي بأحكام الفصل 240 في فقرته الأخيرة الذي نصّ على ما يلي:
“يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها : ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة وإتخاذ التراتيب العامة في شأنها، والفصل من 257 من نفس المجلة الذي خول لرئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي ” الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية والصحية والإجتماعية والبيئية بمعاينة مخالفات الترايب البلدية.
والفصل 267 من مجلة الجماعات المحلية الذي نصّ صراحة على أنه ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم..”
والفصل 276 ” تكون القرارات الترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعة المحلية، يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الإنعكاسات المالية، خلافا لأحكام الفصل 46 من هذا القانون يمكن لللمجلس لبلدي في حالة التأكد، أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبى بمجرد تعلقيه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسلية متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية ..”
وأمام هذا الجائحة التي تغزو بلادنا وجب علينا تكثيف الجهد وإتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بحفظ صحة المواطن ووقايته من كل ما يهدد حياته مما يجعل القرارات بالبلدية الضرورية تتسم بالشرعية إعتمادا على الباب السابع من دستور 2014 ومقتضيات مجلة الجماعات المحلية والتذكير بأن المجالس البلدية منتخبة ولا تخضع لسلطة رئاسية وقد إنتخبهم المواطنون وغير معينين يحكمهم القسم وضمائرهم لخدمة ناخبيهم.